الشيخ السبحاني
61
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة )
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِليَتامى بِالقِسْطِ ) . ( 1 ) فقد بيّن سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة : 1 . النساء أي الكبار . 2 . يتامى النساء ، أي النساء اليتامى والصغار اللاتي لا يُؤتون ما كُتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن . 3 . المستضعفين من الولدان ، أي الولدان الصغار . فقد أفتى في النساء بما جاء في هذه السورة من الأحكام . وأمّا البنات اليتامى والولدان الصغار فقد أفتى فيهم بقوله : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْط ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يظهر من الآية الرابعة انّ القوم كانوا راغبين في نكاح النساء اليتامى لجمالهن أو أموالهن أو لكليهما ، من دون أن يقوموا في حقّهم بالقسط ، فأمر سبحانه بإقامة القسط لهم حيث قال : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ) . وبذلك تظهر صلة الجزاء بالشرط حيث إنّ « لا » في قوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ) للعهد ، إشارة إلى يتامى النساء اللاّتي لا يُؤتونَ ما كتب لهنّ ، ويرغبون أن ينكحوهنّ ، فحث على أنّهم إذا خافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوجهن ، فعليهم تزويج غيرهنّ ، واللّه سبحانه إذا أقفل باباً ( تزويج النساء اليتامى ) ، يفتح باباً آخر ، وهو تزويج غيرهنّ ، فأي صلة أوضح من هذه الصلة ؟ * * *
--> 1 . النساء : 127 .